All legislation

قرار Decision No. 257 09/12/2010

انشاء جمعية تعاونية ثقافية للمسرح والفنون في بزبينا م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
09/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9863-9864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 09/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/10/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الثقافية للمسرح والفنون في بزبينا - عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: بزبينا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تعزيز الثقافة الفنية والتراثية. 2- تنظيم الراغبين في العمل الثقافي والفني. 3- التواصل مع المؤسسات العامة في هذا الحقل. 4- تشجيع الشباب على الانتاج والابداع في المجالين الثقافي والفني. 5- تقديم عروض فنية ومسرحية وتراثية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن