All legislation

قرار Decision No. 262 09/12/2010

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الحليب في المرج وجوارها م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
09/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9866-9867
Status
In force
Amended by
قرار رقم 197 تاريخ 26/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 09/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/10/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في المرج وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المرج - الروضة - حوش الحريمي - الصويرة - المنارة - عنجر - مجدل عنجر. مركزها: المرج. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /800.000/ ل.ل. ثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة. 2- انشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3- تأمين مستلزمات الانتاج. 4- تصريف وتسويق الانتاج من الحليب. 5- القيام بحملات التوعية ودورات تدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن