المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي» {Lebanese Mexican Business Council} مركزها: النقاش - نيو نقاش - شارع 53 - بناية منصور - السفارة المكسيكية - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: - إن غايات وأهداف «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي» هي: 1 - تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية المكسيكية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والخبرات في هذه المجالات. 2 - تبادل المعلومات في حقول الأعمال والثقافة والفن، والعلوم لا سيما بواسطة اللقاءات والندوات والاجتماعات. 3 - تعميم هذه المعلومات على المؤسسات والشركات ورجال الأعمال المعنيين. 4 - تنظيم اللقاءات والندوات. يحقق «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي» أهدافه عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر: 1 - اصدار رسائل ونشرات دورية، متعلقة بالحقول المذكورة اعلاه. 2 - تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكلّ ما يتعلق بنشاطات الجمعية. 3 - تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية والفنية والعلمية وتبادل الوفود للقيام بكلّ ما يلزم لتحقيق اهداف «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي». 4 - السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والأفراد لتنمية وتطوير كلّ علاقة اقتصادية، مالية، ثقافية علمية وفنية وتشجيع علاقات الأعمال والتجارة ونقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات الممكنة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون جورج رزق الله نبيل فارس حرفوش جوزيف فؤاد بولس جو فايز عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون جورج رزق الله.