All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1437 28/08/2010

تأسيس جمعية باسم:«مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي» {Lebanese MexicanBusiness Council}مركزها: النقاش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1437
Date
28/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5262-5263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1437 تاريخ 28/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي» {Lebanese Mexican Business Council} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13981 تاريخ 9/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي» {Lebanese Mexican Business Council} مركزها: النقاش - نيو نقاش - شارع 53 - بناية منصور - السفارة المكسيكية - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: - إن غايات وأهداف «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي» هي: 1 - تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية المكسيكية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والخبرات في هذه المجالات. 2 - تبادل المعلومات في حقول الأعمال والثقافة والفن، والعلوم لا سيما بواسطة اللقاءات والندوات والاجتماعات. 3 - تعميم هذه المعلومات على المؤسسات والشركات ورجال الأعمال المعنيين. 4 - تنظيم اللقاءات والندوات. يحقق «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي» أهدافه عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر: 1 - اصدار رسائل ونشرات دورية، متعلقة بالحقول المذكورة اعلاه. 2 - تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكلّ ما يتعلق بنشاطات الجمعية. 3 - تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية والفنية والعلمية وتبادل الوفود للقيام بكلّ ما يلزم لتحقيق اهداف «مجلس الأعمال اللبناني - المكسيكي». 4 - السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والأفراد لتنمية وتطوير كلّ علاقة اقتصادية، مالية، ثقافية علمية وفنية وتشجيع علاقات الأعمال والتجارة ونقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات الممكنة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون جورج رزق الله نبيل فارس حرفوش جوزيف فؤاد بولس جو فايز عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون جورج رزق الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود