المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي «بيت التكافل». مركزه: بيروت نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية مدته: /50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.