All legislation

قرار Decision No. 263 11/12/2010

انشاء الصندوق التعاضدي «بيت التكافل»

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
11/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9867-9868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 11/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وانشاء وزارات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي «بيت التكافل». مركزه: بيروت نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية مدته: /50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن