المادة 1
مادة 1: صنف مكتب «مصباح عبد القادر مجذوب» من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 752 20/07/2010
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب مكتب «مصباح عبد القادر مجذوب» المسجل تحت الرقم 6797 تاريخ 17/04/2010 بشأن تصنيف المكتب لمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 21/06/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنف مكتب «مصباح عبد القادر مجذوب» من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في20/7/2010 وزير المالية ريا حفار