All legislation

مرسوم Decree No. 5523 14/12/2010

رفع الحد الادنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5523
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9778-9793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5523 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة... واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على قراري مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 1/17 تاريخ 7/5/2009 ورقم 5/28 تاريخ 15/7/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 85/2009 - 2010 تاريخ 14/1/2010، والرأي رقم 313/2009 - 2010 تاريخ 16/9/2010)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للرواتب والأجور في مؤسسة مياه لبنان الشمالي الى /500.000/ ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للأجور اعتبارا من 1/5/2008 .

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب المستخدمين الملحقة بالمرسوم 14913 تاريخ 5/7/2005 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

أ - يعطى المتعاقدون والاجراء في مؤسسة مياه لبنان الشمالي الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) شهريا.

ب - من أجل احتساب قيمة الأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.

المادة 4

تصحح عند الاقتضاء بقرارات تصدر في مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي الاخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 5

يلحظ في مؤسسة مياه لبنان الشمالي اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 ضمن برنامج دفع الاعتمادات على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011 .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .

بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار