All legislation

قرار Decision No. 264 11/12/2010

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف «الفرنسية للإنماء الريفي» م.م. محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
11/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 11/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف «الفرنسية للإنماء الريفي» م.م.». مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: أعضاء الصندوق التعاضدي HMO. مركزها: الصندوق التعاضدي HMO. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- جمع الموارد الطليقة من الأعضاء لتكوين رأس مال أساسي وجمع توفيرات شهرية. 2- إعطاء قروض لتمويل مشاريع الأعضاء في إطار الإنماء الريفي وسد الحاجات الطارئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن