المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف «الفرنسية للإنماء الريفي» م.م.». مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: أعضاء الصندوق التعاضدي HMO. مركزها: الصندوق التعاضدي HMO. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- جمع الموارد الطليقة من الأعضاء لتكوين رأس مال أساسي وجمع توفيرات شهرية. 2- إعطاء قروض لتمويل مشاريع الأعضاء في إطار الإنماء الريفي وسد الحاجات الطارئة.