المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون في حريقص زغرتا» م.م.. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حريقص - زغرتا. مركزها: قريلا حريقص - زغرتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 500.000 ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسن أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- مساعدة الأعضاء ماديا وإقتصاديا عند الضرورة. 2- تأمين الأسمدة والأدوية والشتول والبذور المؤصلة. 3- تأمين المكننة والآلات الزراعية لزراعة الزيتون. 4- إقامة دورات ولقاءات تدريبية للمزراعين. 5- تأمين تخفيض الكلفة وتحسين الانتاج وزيادة الدخل وتصريف الانتاج.