All legislation

قرار Decision No. 271 25/12/2010

انشاء جمعية تعاونية لزراعة الزيتون في حريقص زغرتا - محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
25/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9868-9869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 25/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون في حريقص زغرتا» م.م.. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حريقص - زغرتا. مركزها: قريلا حريقص - زغرتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 500.000 ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسن أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- مساعدة الأعضاء ماديا وإقتصاديا عند الضرورة. 2- تأمين الأسمدة والأدوية والشتول والبذور المؤصلة. 3- تأمين المكننة والآلات الزراعية لزراعة الزيتون. 4- إقامة دورات ولقاءات تدريبية للمزراعين. 5- تأمين تخفيض الكلفة وتحسين الانتاج وزيادة الدخل وتصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن