إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/4/2009 من السيد جوزف اسعد رشيد ابو سمرا المسجل بالرقم 1421/2009 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 215 و276 من منطقة جل الديب العقارية للوصول الى العقار رقم 215،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1421 تاريخ 3/9/2009،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 111/ج ل/ 2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 215 من منطقة جل الديب العقارية - قضاء المتن - اشغال مساحة /9/ م2 (تسعة أمتار مربعة) من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 215 و276 من منطقة جل الديب العقارية، وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار رقم 215 المذكور اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (864000) ل.ل. فقط ثمانماية واربعة وستون ألف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار