المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة سهام يوسف ديب، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، باسم {Virtuous Woman}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي نبيل كميل موسى.
قرار Decision No. 570 02/08/2010
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سهام يوسف ديب والمسجل تحت رقم 1792 تاريخ 29/6/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة سهام يوسف ديب، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، باسم {Virtuous Woman}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي نبيل كميل موسى.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري