All legislation

قرار Decision No. 570 02/08/2010

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم "Virtuous Woman"

Type
قرار · Decision
Number
570
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5270-5271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 570 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة سهام يوسف ديب والمسجل تحت رقم 1792 تاريخ 29/6/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة سهام يوسف ديب، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، باسم {Virtuous Woman}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي نبيل كميل موسى.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري