All legislation

مرسوم Decree No. 5546 17/12/2010

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع محطة التحويل الرئيسية 66/20 ك.ف في منطقة بطحا العقارية من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5546
Date
17/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9795-9796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5546 تاريخ 17/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5374 تاريخ 12/7/1994 العائد لاعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بطحا العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في منطقة بطحا العقارية من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع توسيع محطة التحويل الرئيسية 66/20 ك.ف في منطقة بطحا العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك من العقار رقم 116 من منطقة بطحا العقارية القسم المبين على اللائحة رقم 191 E 15 والخريطة رقم 191 E 14 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل