المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المجلة الضريبية اللبنانية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد البير بطرس سعاده، الى اسم السيد بطرس البير سعاده، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 615 09/08/2010
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 670 تاريخ 27/6/1966 المعدل بالقرار رقم 325 تاريخ 18/5/1968 المعدل بالقرار رقم 596 تاريخ 22/7/1968،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ منصور الشلفون والمسجل تحت عدد 226 تاريخ 7/1/2010 والذي بموجبه تنازل السيد البير بطرس سعاده عن ملكية مطبوعة «المجلة الضريبية اللبنانية» الاسبوعية غير السياسية لمصلحة السيد بطرس البير سعاده.
بناء على الطلب المقدم من السيد بطرس البير سعاده والمسجل تحت رقم 125 تاريخ 14/1/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المجلة الضريبية اللبنانية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد البير بطرس سعاده، الى اسم السيد بطرس البير سعاده، اللبناني الجنسية.
مادة 2: يتحمل السيد بديع شكري نجم مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري