All legislation

قرار Decision No. 653 23/08/2010

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالدعاية والتسويق باسم "24 : 30"

Type
قرار · Decision
Number
653
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 653 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006472 تاريخ 8/1/2007 باسم: «فلولس للاستشارات ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد كريم سوهيل يونس الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 528 تاريخ 24/2/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «فلولس للاستشارات ش.م.م.، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالدعاية والتسويق باسم {24 : 30} يتحمل مسؤوليتها السيد كريم سوهيل يونس الحائز على بكالوريوس في العلوم التجارية (كلية ادارة الاعمال).

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2010 وزير الاعلام د. طارق متري