إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006472 تاريخ 8/1/2007 باسم: «فلولس للاستشارات ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد كريم سوهيل يونس الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 528 تاريخ 24/2/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة «فلولس للاستشارات ش.م.م.، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالدعاية والتسويق باسم {24 : 30} يتحمل مسؤوليتها السيد كريم سوهيل يونس الحائز على بكالوريوس في العلوم التجارية (كلية ادارة الاعمال).
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2010
وزير الاعلام
د. طارق متري