إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة، لاسيما المادة 91 منه، المتعلقة بتنظيم شؤون استيراد الادوية والعقاقير البيطرية)،
بناء على البندين 6 و15 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ولا سيما البند 9 من المادة الاولى (مراقبة صنع الادوية البيطرية وادخالها الى لبنان)،
بناء على القرار رقم 1/532 تاريخ 2010/09/27 الصادر عن معالي وزير الزراعة والمتعلق بتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتداول المستحضرات الطبية البيطرية والمطهرات والمعقمات والمواد الاولية البيطرية والمزيدات العلفية،
بناء على قرار اللجنة الوطنية للادوية واللقاحات البيطرية تاريخ 2010/11/2،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل في وزارة الزراعة لجنة علمية مهمتها دراسة الملفات الفنية لتسجيل المستحضرات الطبية البيطرية. قوامها:
- مدير الثروة الحيوانية - رئيسا
- رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري - عضوا
- رئيس مصلحة الصحة الحيوانية - عضوا
- مدير مكتب الدواء البيطري - مقررا
- ممثل عن نقابة الاطباء البيطريين - عضوا
- ممثل عن نقابة الصيادلة - عضوا
- ممثل عن وزارة الصحة العامة - عضوا
- مدير مختبر كفرشيما - عضوا
تجتمع هذه اللجنة لدراسة الملفات الفنية الخاصة بتسجيل المستحضرات الطبية البيطرية عند الحاجة بناء على طلب مدير الثروة الحيوانية.
يلغى القرار 1/749 الصادر بتاريخ 2010/11/19 ويعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 14/12/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن