All legislation

قرار Decision No. 868 14/12/2010

السماح ببيع واستعمال مبيدات زراعية

Type
قرار · Decision
Number
868
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9875-9876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 868 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

بناء على قرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الحادي عشر بتاريخ 19/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسمح ببيع واستعمال المبيدات الزراعية الممنوع تسجيلها واستيرادها بموجب القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 وذلك حتى انتهاء تاريخ صلاحيتها وهي:

- باراكوات: Paraquat.

- زيناب: Zineb.

- ميتاميدوفوس: Methamidophos .

- اسيفات: Acephate .

- اندوسلفان Endosulfan.

المادة 2

يجب على الشركات أو المؤسسات أو محلات بيع الادوية الزراعية اعلام وزارة الزراعة، بموجب كتاب خطي، قبل ثلاثة اشهر من انتهاء صلاحية كل مبيد من تلك المبيدات.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 14/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن