ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،
بناء على قرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الحادي عشر بتاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
يسمح ببيع واستعمال المبيدات الزراعية الممنوع تسجيلها واستيرادها بموجب القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 وذلك حتى انتهاء تاريخ صلاحيتها وهي:
- باراكوات: Paraquat.
- زيناب: Zineb.
- ميتاميدوفوس: Methamidophos .
- اسيفات: Acephate .
- اندوسلفان Endosulfan.
يجب على الشركات أو المؤسسات أو محلات بيع الادوية الزراعية اعلام وزارة الزراعة، بموجب كتاب خطي، قبل ثلاثة اشهر من انتهاء صلاحية كل مبيد من تلك المبيدات.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 14/12/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن