ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي والإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2010،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرات (ي) و(ك) و(ل) التالي نصها: «ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5÷ سنويا. ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.»
المادة الثانية: يلغى النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-11) في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ARO-11
مادة 3: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ARO-3
مادة 4: يلغى نص المقطع الأخير من الفقرة (أ) من البند 2 من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: « بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة.يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة أو الضامنة أو الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.»
مادة 5: يلغى النص المقابل لرمز الأنموذج (ARO-12) في الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ARO-12
مادة 6: تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية: القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ARO-36
مادة 7: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - بنسبة 100% من أرصدة: - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان. - «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الاقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين أو للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الاثر البيئي. - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة. - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.»
مادة 8: يضاف الى البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ز) التالي نصها: «ز - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية يمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.»
مادة 9: يلغى نص المقطع الأخير من البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة أو الضامنة أو الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.»
مادة 10: يلغى نص كل من النماذج (RO-11) و(ARO-11) و(ARO-12) و(ARO-15) و(ARO-16) و(ARO-17) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للنماذج المذكورة المرفقة بهذا القرار.
مادة 11: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 12: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 آب 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه