The whole text

قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 In force

المادة 2

المادة 2

استيراد المستحضرات المخدرة البيطرية:

يسمح باستيراد المستحضرات المخدرة البيطرية للشركات المسجلة لدى مديرية الثروة الحيوانية بعد الحصول على اذن مسبق بالاستيراد من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية على أن تقدم هذه الشركات بيانات تبين كمية المستحضرات المخدرة البيطرية المستوردة والكميات المباعة من الارسالية السابقة مع ذكر اسم الطبيب البيطري والكمية التي بيعت له عند تقديم طلب للحصول على اذن استيراد مسبق لدى وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 2 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227685/article/2/