The whole text

قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 In force

المادة 4

المادة 4

يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.

المادة 4 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227685/article/4/