المادة 4
يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.
قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 In force
يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.
المادة 4 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227685/article/4/