All legislation

قرار Decision No. 2167 14/12/2010

انشاء بلدية في بلدة الدلافة قضاء حاصبيا - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
2167
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2167 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة الدلافة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 21765 تاريخ 10/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الدلافة - قضاء حاصبيا في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الدلافة».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الدلافة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود