All legislation

قرار Decision No. 2209 18/12/2010

تكليف مختار للقيام بأعمال مختارية بلدة الخلوات قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
2209
Date
18/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9797-9798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2209 تاريخ 18/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 3874 تاريخ 3/11/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرار المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة الكفير السيد: توفيق الحلبي القيام بأعمال مختارية بلدة الخلوات لحين اجراء انتخابات اختيارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 18 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود