All legislation

قرار Decision No. 907 24/12/2010

تعديل القرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

Type
قرار · Decision
Number
907
Date
24/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9880-9881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 907 تاريخ 24/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، (تعديل القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008)،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية في اجتماعها الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 بحيث تقرأ كما يلي: «يعمل بالمادة الثانية من هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 25/2/2011، على أن يعاد العمل بالفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة السادسة من القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 ابتداء من 26/2/2011».

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا من يلزم.

بيروت في 24/12/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن