إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، (تعديل القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008)،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية في اجتماعها الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 بحيث تقرأ كما يلي: «يعمل بالمادة الثانية من هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 25/2/2011، على أن يعاد العمل بالفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة السادسة من القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 ابتداء من 26/2/2011».
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 4: يبلغ هذا من يلزم.
بيروت في 24/12/2010
وزير الزراعة
د.حسين الحاج حسن