All legislation

قرار Decision No. 925 27/12/2010

تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة

Type
قرار · Decision
Number
925
Date
27/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 925 تاريخ 27/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2001 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة)،

بناء على اقتراح مدير الثروة الحيوانية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمواد السادسة والثامنة يعمل بهما اعتبارا من 7/1/2011 والمادتين الثانية والثانية عشرة يعمل بهما اعتبارا من 1/3/2011 .

المادة 2

مادة 2: تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن