All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2151 13/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«عياش الطفولة» مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2151
Date
13/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9798-9799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2151 تاريخ 13/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عياش الطفولة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13962 تاريخ 9/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عياش الطفولة» مركزها: بعقلين - الشارع العام - العقار رقم 35 - ملك السيد رامي عياش - الطابق الأول - قضاء الشوف. غايتها: - مساعدة الاطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة لمتابعة علاجهم كما ومساعدتهم للحفاظ على نمط حياة طبيعي والانخراط في المجتمع بعد إنتهاء العلاج. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامي رامز بو عياش رامز سامي بو عياش شادي رامز بو عياش روني رامز بو عياش ظافر رفيق زهر الدين ناصيف نجيب فرحات عائده يوسف قيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ظافر رفيق زهر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود