All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2155 13/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«دار الأمانه» مركزها: فالوغا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2155
Date
13/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9800-9801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2155 تاريخ 13/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار الأمانه» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17869 تاريخ 12/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار الأمانه» مركزها: فالوغا - منطقة فالوغا العقارية - العقار رقم 687 - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - جمع شبيبة فالوغا في تنظيم إجتماعي، ثقافي، تربوي. 2 - إنماء روح التعاون بينهم على صعيد الحياة والمجتمع والوطن. 3 - تقديم مشاريع تربوية من شأنها إستمرار الجمعية في رسالتها وتطوير هذه الرسالة خدمة للأجيال وللوطن. 4 - مواكبة التطور العلمي والفكري عالميا ومحليا وتثمير هذا التطور لما فيه خير الجمعية وتنمية رسالتها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان عبدو البيري انطوان فارس بصيبص رياض جوزيف بصيبص بسام جوزيف بصيبص جهاد جوزيف بصيبص شبل جوزيف بصيبص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان عبدو البيري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود