المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الرحمة العاملية الخيرية - زبدين». مركزها: زبدين - مرج زبدين - الشارع العام - ملك عبيدالله قبيسي - قضاء النبطية. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، ورعاية ذوي الحاجات الخاصة وذوي الحالات الاجتماعية. 2 - القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وتأمين الدواء ومساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية والسعي لتأسيس دور الايتام والمسنين ودار للعجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 3 - اقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 - إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الاولية والادوية للامراض المزمنة والسعي لايواء ورعاية الاطفال، وإنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي وحملات وقائية. 5 - العناية بشؤون المقعدين والعجزة والمشردين من النواحي الصحية والاجتماعية، والعمل على تأهيلهم، وإنشاء المشاغل اللازمة لاكتسابهم المهارة والخبرة المطلوبة في سوق العمل وتقديم لهم ما يحتاجونه من مأكل وملبس ومستلزمات دراسية واقامة الندوات والمعارض الخاصة بالمعوقين. 6 - مساعدة افراد المجتمع عبر منحهم قروض ميسرة ولذوي الدخل المحدود. 7 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي سامي عبدالله قبيسي د. حسن راجي عبدالله قبيسي فاطمة سلوى عبدالله قبيسي نضال سمير عبدالله قبيسي عبدالله حسن قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله حسن قبيسي.