All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2169 15/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«مؤسسة الرحمة العاملية الخيرية - زبدين» مركزها: زبدين - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2169
Date
15/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9803-9805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2169 تاريخ 15/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الرحمة العاملية الخيرية - زبدين» والمسجل

لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9364 تاريخ 8/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الرحمة العاملية الخيرية - زبدين». مركزها: زبدين - مرج زبدين - الشارع العام - ملك عبيدالله قبيسي - قضاء النبطية. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، ورعاية ذوي الحاجات الخاصة وذوي الحالات الاجتماعية. 2 - القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وتأمين الدواء ومساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية والسعي لتأسيس دور الايتام والمسنين ودار للعجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 3 - اقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 - إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الاولية والادوية للامراض المزمنة والسعي لايواء ورعاية الاطفال، وإنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي وحملات وقائية. 5 - العناية بشؤون المقعدين والعجزة والمشردين من النواحي الصحية والاجتماعية، والعمل على تأهيلهم، وإنشاء المشاغل اللازمة لاكتسابهم المهارة والخبرة المطلوبة في سوق العمل وتقديم لهم ما يحتاجونه من مأكل وملبس ومستلزمات دراسية واقامة الندوات والمعارض الخاصة بالمعوقين. 6 - مساعدة افراد المجتمع عبر منحهم قروض ميسرة ولذوي الدخل المحدود. 7 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي سامي عبدالله قبيسي د. حسن راجي عبدالله قبيسي فاطمة سلوى عبدالله قبيسي نضال سمير عبدالله قبيسي عبدالله حسن قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله حسن قبيسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود