المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية لوتس» {Lotus society} {Societe Lotus} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2343 تاريخ 21/12/2009 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - جمع ذوي الاختصاص من صيادلة وأطباء وباحثين وعلماء في مجال دراسة الاعشاب الطبية وفي مجال الطب المكمل بكافة أنواعه. 2 - تنظيم لقاءات لتبادل الخبرات والمعلومات والمستحضرات بين المنتسبين. 3 - توعية الرأي العام على مواضيع متعلقة بالصحة والطب وطب الأعشاب والبيئة وغيرها من المواضيع العلمية. 4 - تنظيم مؤتمرات علمية والمشاركة في اخرى. 5 - مساعدة وتنظيم قطاع الزراعات للأعشاب والنباتات الطبية والعطرية. 6 - الدفاع عن قضايا البيئة والمساهمة في حماية الثروة الحرجية أو الغابات في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، لا سيما نقابتي الأطباء والصيادلة كلّ منهما بحسب إختصاصها وصلاحياتها. بدلا من: 1 - جمع ذوي الاختصاص من صيادلة وأطباء وباحثين وعلماء في مجال دراسة الاعشاب الطبية وفي مجال الطب المكمل بكافة أنواعه. 2 - تنظيم لقاءات لتبادل الخبرات والمعلومات والمستحضرات بين المنتسبين. 3 - توعية الرأي العام على مواضيع متعلقة بالصحة والطب وطب الأعشاب والبيئة وغيرها من المواضيع العلمية. 4 - تنظيم مؤتمرات علمية والمشاركة في اخرى. 5 - مساعدة وتنظيم قطاع الزراعات للأعشاب والنباتات الطبية والعطرية. 6 - الدفاع عن قضايا البيئة والمساهمة في حماية الثروة الحرجية والغابات في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.