All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2170 15/12/2010

تعديل لبيان العلم والخبر رقم 2342 تاريخ 21/12/2009 للجمعية المسماة:«جمعية لوتس» "Lotus Society" "societe Lotus" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2170
Date
15/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9805-9806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2170 تاريخ 15/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2343 تاريخ 21/12/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية لوتس» "Lotus Society Societe Lotus المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7983 تاريخ 18/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية لوتس» {Lotus society} {Societe Lotus} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2343 تاريخ 21/12/2009 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - جمع ذوي الاختصاص من صيادلة وأطباء وباحثين وعلماء في مجال دراسة الاعشاب الطبية وفي مجال الطب المكمل بكافة أنواعه. 2 - تنظيم لقاءات لتبادل الخبرات والمعلومات والمستحضرات بين المنتسبين. 3 - توعية الرأي العام على مواضيع متعلقة بالصحة والطب وطب الأعشاب والبيئة وغيرها من المواضيع العلمية. 4 - تنظيم مؤتمرات علمية والمشاركة في اخرى. 5 - مساعدة وتنظيم قطاع الزراعات للأعشاب والنباتات الطبية والعطرية. 6 - الدفاع عن قضايا البيئة والمساهمة في حماية الثروة الحرجية أو الغابات في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، لا سيما نقابتي الأطباء والصيادلة كلّ منهما بحسب إختصاصها وصلاحياتها. بدلا من: 1 - جمع ذوي الاختصاص من صيادلة وأطباء وباحثين وعلماء في مجال دراسة الاعشاب الطبية وفي مجال الطب المكمل بكافة أنواعه. 2 - تنظيم لقاءات لتبادل الخبرات والمعلومات والمستحضرات بين المنتسبين. 3 - توعية الرأي العام على مواضيع متعلقة بالصحة والطب وطب الأعشاب والبيئة وغيرها من المواضيع العلمية. 4 - تنظيم مؤتمرات علمية والمشاركة في اخرى. 5 - مساعدة وتنظيم قطاع الزراعات للأعشاب والنباتات الطبية والعطرية. 6 - الدفاع عن قضايا البيئة والمساهمة في حماية الثروة الحرجية والغابات في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود