ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء المعاق واليتيم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19002 تاريخ 28/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء المعاق واليتيم» مركزها: غزير - العقار رقم 1571 - ملك الياس يوسف باز - قضاء كسروان. غايتها: 1 - إعانة الأطفال الأيتام والمعوقين الفقراء والمحتاجين منهم. 2 - إعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء بمساعدة مادية عند الضرورة ووفقا للحاجة. 3 - تنظيم وإقامة نشاطات خيرية لمساعدة العائلات الفقيرة والاكثر عوزاً. 4 - ايجاد نواد للقيام بنشاطات ترفيهية وثقافية خيرية تشجيعا لهؤلاء والنهوض بهم نحو مستقبل أفضل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري شحاده مخايل اسكندر شربل لوران صفير حُسن ميشال مطر جوزيف جورج روحانا مارلين شحاده اسكندر عماد ميشال مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري شحاده مخايل اسكندر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود