المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية المحلية في العرقوب» مركزها: الهبارية - الشارع العام - ملك سعيد زاهر - قضاء حاصبيا. غايتها: - الجمعية هيئة تنمية تعمل في كافة حقول التنمية المستدامة الريفية والمحلية لتحقيق الأهداف التالية: 1 - تدريب وتأهيل العاملين في التنمية المحلية، وإدارة صناديق الائتمان المحلية لمساعدة أهالي المنطقة. 2 - إقامة مركز للتدريب المهني لتدريب الشباب على المهن المطلوبة. 3 - العمل على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات وخاصة في مجال التنمية الريفية. 4 - العمل مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية ذات الاهداف المشابهة والمرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. 5 - العمل على تطوير المنطقة في كافة المجالات (البشرية، الاقتصادية والاجتماعية). 6 - تدريب وتأهيل المزارعين والعاملين في قطاعات الزراعة المختلفة على التقنيات الحديثة الملائمة والتنمية المستدامة وإدخال زراعات ذات مردود إقتصادي أفضل. 7 - تطبيق وتطوير الطاقة المتجددة وخاصة الغاز الحيوي في سبيل التنمية المستدامة. 8 - إقامة صناعات ريفية والاهتمام بالزراعة العضوية وإقامة المعارض لتسويق المنتجات المحلية. 9 - الحفاظ على التراث المحلي. 10 - دعم العمل البلدي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد لطف الله زاهر د. آدم اسعد فرحات علي محمد فارس عيسى عثمان صالح ياسر محمد شقير غيث جورج معلوف حياة سعيد حمود سماح محمد شريف ماضي انيس علي سليقا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سماح محمد شريف ماضي.