All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2203 18/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«جمعية التنمية المحلية في العرقوب» مركزها: الهبارية - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2203
Date
18/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9812-9814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2203 تاريخ 18/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية المحلية في العرقوب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16039 تاريخ 8/9/2010 والاستدعاء المسجل برقم 16039 تاريخ 7/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية المحلية في العرقوب» مركزها: الهبارية - الشارع العام - ملك سعيد زاهر - قضاء حاصبيا. غايتها: - الجمعية هيئة تنمية تعمل في كافة حقول التنمية المستدامة الريفية والمحلية لتحقيق الأهداف التالية: 1 - تدريب وتأهيل العاملين في التنمية المحلية، وإدارة صناديق الائتمان المحلية لمساعدة أهالي المنطقة. 2 - إقامة مركز للتدريب المهني لتدريب الشباب على المهن المطلوبة. 3 - العمل على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات وخاصة في مجال التنمية الريفية. 4 - العمل مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية ذات الاهداف المشابهة والمرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. 5 - العمل على تطوير المنطقة في كافة المجالات (البشرية، الاقتصادية والاجتماعية). 6 - تدريب وتأهيل المزارعين والعاملين في قطاعات الزراعة المختلفة على التقنيات الحديثة الملائمة والتنمية المستدامة وإدخال زراعات ذات مردود إقتصادي أفضل. 7 - تطبيق وتطوير الطاقة المتجددة وخاصة الغاز الحيوي في سبيل التنمية المستدامة. 8 - إقامة صناعات ريفية والاهتمام بالزراعة العضوية وإقامة المعارض لتسويق المنتجات المحلية. 9 - الحفاظ على التراث المحلي. 10 - دعم العمل البلدي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد لطف الله زاهر د. آدم اسعد فرحات علي محمد فارس عيسى عثمان صالح ياسر محمد شقير غيث جورج معلوف حياة سعيد حمود سماح محمد شريف ماضي انيس علي سليقا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سماح محمد شريف ماضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود