المادة 1
تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2010 فيما خص الكميات المرخصة أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
قرار Decision No. 1229 15/12/2010
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم/ 2839 تاريخ 2009/11/9/ (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 3547 تاريخ 1986/12/31 (تحديد أساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،
بناء على القرار 1/203 تاريخ 1987/5/8 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،
بناء على القرار رقم 1/52 تاريخ 1997/1/4 (تحديد أسعار شراء محصول موسم العام 1996)،
بناء على القرار رقم 1/1299 تاريخ 2002/12/26،
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم / 328 تاريخ 2010/10/21/.
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته رقم /21147 تاريخ /23/11/2010 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم /635/ تاريخ 2010/10/21/.
يقرر ما يأتي:
تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2010 فيما خص الكميات المرخصة أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
تطبق احكام القرارين رقم 1/3574 تاريخ 1986/12/31 ،ورقم 1/203 تاريخ 1987/5/8 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
15 كانون الأول 2010 وزير المالية ريا حفار