المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان المراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2010 - 2011 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: -م. شارل زرزور -د. ايليا شويري -م. جورج سعد -م. محمد أبو زيد -م. محمد الموسوي -م. محمود جابر -م. فادي الحاج -م.ف.ز. أحمد رعد لجنة مركز مرفأ طرابلس: -م. محمد طالب -م. محمد جميل ملحم -م. نبيل عازار -م. ميشال عيسى الخوري -م. سعيد عون -م. محمد الموسوي -م. عماد نحال -م.ف.ز. عدنان المصري مهمة اللجنة: -معاينة ومراقبة بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 440/1 تاريخ 4/9/2010 وأخذ عينات لاجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري. -يحق للجنة رفض كل إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة. -يكتفي بأربعة تواقيع من أعضاء اللجنة على الأقل للسماح للارسالية بالدخول، وذلك بعد الحصول على نتيجة الفحص المخبري. يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.