All legislation

قرار Decision No. 832 14/12/2010

تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
832
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9819-9820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 832 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 4/9/2010 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2010 - 2011) لا سيما المادة الحادية عشرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان المراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2010 - 2011 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: -م. شارل زرزور -د. ايليا شويري -م. جورج سعد -م. محمد أبو زيد -م. محمد الموسوي -م. محمود جابر -م. فادي الحاج -م.ف.ز. أحمد رعد لجنة مركز مرفأ طرابلس: -م. محمد طالب -م. محمد جميل ملحم -م. نبيل عازار -م. ميشال عيسى الخوري -م. سعيد عون -م. محمد الموسوي -م. عماد نحال -م.ف.ز. عدنان المصري مهمة اللجنة: -معاينة ومراقبة بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 440/1 تاريخ 4/9/2010 وأخذ عينات لاجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري. -يحق للجنة رفض كل إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة. -يكتفي بأربعة تواقيع من أعضاء اللجنة على الأقل للسماح للارسالية بالدخول، وذلك بعد الحصول على نتيجة الفحص المخبري. يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.

المادة 2

مادة 2: على أعضاء اللجنة رفع تقرير نهائي بأعمالها لمدير عام الزراعة الذي عليه أن يرفعه الى وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن