All legislation

قرار Decision No. 715 07/09/2010

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية،غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "A & E"

Type
قرار · Decision
Number
715
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9820-9821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 715 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2015849 تاريخ 26/3/2009 باسم «اوراق بابليشينغ ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد هشام شوقي صوايا الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2294 تاريخ 16/8/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «اوراق بابليشينغ ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم {A & E}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي انطوان نصار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول 2010 وزير الاعلام د. طارق متري