المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «اوراق بابليشينغ ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم {A & E}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي انطوان نصار.
قرار Decision No. 715 07/09/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2015849 تاريخ 26/3/2009 باسم «اوراق بابليشينغ ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد هشام شوقي صوايا الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2294 تاريخ 16/8/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «اوراق بابليشينغ ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم {A & E}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي انطوان نصار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 2010 وزير الاعلام د. طارق متري