All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10599 06/12/2010

تعديل نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10599
Date
06/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9821-9823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10599 تاريخ 06/12/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند (ه) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ه - يفهم في سياق هذا النظام ب «التسهيلات المصرفية مقابل عمليات القطع الفورية (Spot) والآجلة (Forward) «التسهيلات الممنوحة لعملاء المصرف المخصصة لتنفيذ عمليات قطع للمضاربة، فورية أو آجلة، لحسابهم بعملة أجنبية لقاء عملة أجنبية أخرى وذلك عبر منح العميل تسهيلات بعملة معينة ليقوم بحمل مركز بعملة أخرى. أولا: يتوجب على المصارف عند قيامها لحساب زبائنها باحدى العمليات المذكورة أعلاه ان تتقيد بما يلي: 1 - تحديد الحدود القصوى للتسهيلات الممنوحة لكل عميل مقابل عمليات قطع فورية أو آجلة بناء على موافقة لجنة التسليف (Credit Committee) في المصرف. 2 - استيفاء من حسابات الزبائن الخاصة هامشا نقديا صافيا بنسبة 20% من قيمة التسهيلات الممنوحة. 3 - الطلب من العميل اعادة تكوين الهامش النقدي عند انخفاضه الى نسبة 15%من قيمة التسهيلات. 4 - تصفية عملية القطع المجراة عند انخفاض نسبة الهامش الى 10% من قيمة التسهيلات في حال لم يبادر العميل الى اعادة تكوين الهامش النقدي. 5 - اعتماد انظمة تسعير فوري (Real Time) لمحافظ العملاء من اجل متابعة آنية للنقص في الهامش وللقيم الصافية. 6 - إعادة تسعير المراكز المفتوحة العائدة للعميل يوميا حسب سعر السوق بالاضافة الى الارباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقلبات الأسعار. 7 - ارسال كشف حساب مفصل الى العميل، على الأقل شهريا، يتضمن كحد أدنى ما يلي: القيمة السوقية للمركز المفتوح قيمة الدين القيمة الصافية (Net Asset Value NAV) الهامش المطلوب والنقص أو الفائض في الهامش. 8 - إدراج حسابات العملاء التي تقل نسبة القيمة الصافية الى التسهيلات الممنوحة لكل منها عن عشرين في المئة (20%)، تحت رقم الفرز الآلي 36511 للعمليات الفورية (Spot) ورقم الفرز الآلي 36521 للعمليات الآجلة (Forward). 9 - ان لا تقل القيمة الصافية للموجودات لكل عميل (أي الهامش المكون بالاضافة الى الارباح والخسائر غير المحققة على المركز) عن نسبة عشرين في المئة (20%) من الحساب المدين (اي التسهيلات الممنوحة) وذلك بالقيمة السوقية. 10 - ان لا تتجاوز في اي وقت مجموع الحسابات ذات القيمة الصافية الى التسهيلات المذكورة في البند (9) أعلاه نسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. وفي حال تجاوز المصرف المعني هذه النسبة يتوجب عليه إيداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. ثانيا: يحظر على المصارف ان تمنح العملاء تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في البند (2) من المقطع (أولا) أعلاه. ثالثا: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام البند (ه) من المادة الأولى هذه.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 كانون الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه