All legislation

مرسوم Decree No. 5578 29/12/2010

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
5578
Date
29/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5578 تاريخ 29/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/11/2010،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد محمد سمير حاطوم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار