All legislation

مرسوم Decree No. 5581 29/12/2010

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5581
Date
29/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5581 تاريخ 29/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد رمزي سامي صوما المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1347/2030 تاريخ 9/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 10/5/2010 تحت رقم 448/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رمزي سامي صوما من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود