المادة 1
مادة 1: ينقل الى موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.813.750.000/ ل.ل. فقط ملياران وثمانماية وثلاثة عر مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة الدفعة الاخيرة لتحديث شبكة الحقائب ولنظام الحماية لحدود وسور المطار من اصل 8.5 مليون $ وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 6/10/2010. /2.813.750.000/ ل.ل. فقط ملياران وثمانماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.