المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 القاضي بتصديق تخطيط طريق حبوب - فدار التحتا.
مرسوم Decree No. 5587 29/12/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 القاضي بتصديق تخطيط طريق حبوب - فدار التحتا، لاسباب فنية واقتصادية،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 القاضي بتصديق تخطيط طريق حبوب - فدار التحتا.
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك المصدقة بالمرسوم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي