All legislation

مرسوم Decree No. 5587 29/12/2010

الغاء المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 القاضي بتصديق تخطيط طريق حبوب - فدار التحتا

Type
مرسوم · Decree
Number
5587
Date
29/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5587 تاريخ 29/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 القاضي بتصديق تخطيط طريق حبوب - فدار التحتا، لاسباب فنية واقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 القاضي بتصديق تخطيط طريق حبوب - فدار التحتا.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك المصدقة بالمرسوم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي