All legislation

قرار Decision No. 34 10/01/2011

تكليف قائمقام بشري القيام باعمال بلدية بان - قضاء بشري - محافظة جبل لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
10/01/2011
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 10/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2280 تاريخ 28/12/2010 القاضي بانشاء بلدية جديدة تسمى بلدية بان-قضاء بشري-محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام بشري بأعمال بلدية بان-قضاء بشري-محافظة لبنان الشمالي وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 10 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود