المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام بشري بأعمال بلدية بان-قضاء بشري-محافظة لبنان الشمالي وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 34 10/01/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2280 تاريخ 28/12/2010 القاضي بانشاء بلدية جديدة تسمى بلدية بان-قضاء بشري-محافظة لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام بشري بأعمال بلدية بان-قضاء بشري-محافظة لبنان الشمالي وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 10 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود