ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب المحامي ميشال مراد وكيل شركة ماتيليك ش.م.ل. مالكة العقار رقم 59 من منطقة غرفين العقرية - قضاء جبيل المسجل تحت رقم 7319 تاريخ 7/12/2009،
بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل رقم 7319 تاريخ 27/3/2010،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - أ) البالغة مساحته 865م2 والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة غرفين العقارية (قضاء جبيل)، تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ- اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية. ب- دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج- يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار