المادة 1
يكلف محافظ لبنان الجنوبي بأعمال بلدية كفرشلال - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 35 10/01/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2262 تاريخ 28/12/2010 القاضي بانشاء بلدية جديدة تسمى بلدية كفرشلال - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يكلف محافظ لبنان الجنوبي بأعمال بلدية كفرشلال - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 10 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود