المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /.206.000.000/ ل.ل. فقط مليار ومائتان وستة ملايين ليرة لبنانية. الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 - علاقات عامة اخرى (بما فيها الاعلام الخارجي) لتغطية نفقات بث مباريات كأس العالم 2010 عبر تلفزيون لبنان /1.206.000.000/ ل.ل. فقط مليار ومائتان وستة ملايين ليرة لبنانية.