ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/3/2009 والمسجل بالرقم 1062 من مالكي العقار رقم 142 من منطقة تلعباس الغربي العقارية - قضاء عكار، المتضمن طلبهم اسقاط القسم من املاك الدولة العمومية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 142 وفضلة الطريق العام لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائها وفقا للانظمة النافذة,
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1062/2009 تاريخ 29/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الواقعة بين العقار رقم 142 وفضلة الطريق العام من منطقة تلعباس الغربي العقارية المبينة باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - أ) على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم والبالغة مساحته /299/ م2 (مئتين وتسعة وتسعين مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا القسم من القناة.
مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقا، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار