All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 03/01/2011

تأسيس جمعية باسم:"تنمية وما بعد Development and Beyond" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
03/01/2011
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 105-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 03/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"تنمية وما بعد Development and Beyond" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17774 تاريخ 11/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"Development and Beyond" مركزها: بيروت-بدارو-شارع بولفار سامي الصلح-بناية مانهاتن-الطابق السابع. غايتها: 1-تعزيز الوعي الذاتي والتنمية الشخصية. 2-بناء القدرات لتمكين الافراد والمجتمعات. 3-تنمية من خلال النشاطات الترفيهية. 4-تقديم الاستشارات والدعم التقني للمؤسسات والجمعيات الأهلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غيدا حسن الحسيني حسن محمد الحسيني ديمه مصطفى الحسيني تالار كيورك بويجيان ريتا فلورا واروجان كيؤركيان وسام انطوان بوسليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد حسن محمد الحسيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود