المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرشلال - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرشلال".
قرار Decision No. 2262 28/12/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رق 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية صربا رقم 3 تاريخ 27/3/2010،
بناء على قرار بلدية كفربيت رقم 3 تاريخ 8/3/2010،
بناء على قرار بلدية كفرملكي رقم 5 تاريخ 17/4/2010،
بناء على قرار بلدية جرنايا رقم 5 تاريخ 19/3/2010،
بناء على قرار بلدية عنقون رقم 15 تاريخ 3/4/2010،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة كفرشلال المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11983 تاريخ 13/7/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرشلال - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرشلال".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية كفرشلال وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود