All legislation

قرار Decision No. 2280 28/12/2010

انشاء بلدية في بلدة بان قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
2280
Date
28/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2280 تاريخ 28/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/1/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة بان المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 11253 تاريخ 1/7/2010

بناء على قرار بلدية عربة قزحيا رقم 15/2010 تاريخ 14/3/2010،

بناء على قرار بلدية حدشيت رقم 22/م ب/2010 تاريخ 15/5/2010،

بناء على قرار بلدية كفرصغاب - المرح رقم 4 تاريخ 6/2/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بان - قضاء بشري في مجحافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بان".

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية بان وفقا للخريطة الصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود