المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية المروءة لذوي الاحتياجات الخاصة" مركزها:شحيم-مرج علي-العقار رقم 700-ملك جمال وعصام وزياد الحجار-قضاء الشوف. غايتها: 1-السعي مع الجهات المختصة لانشاء مركز متخصص على تأهيل المصابين بإعاقات عقلية، حركية حسية جسدية ونفسية. 2-إقامة مراكز ومدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. 3-إقامة ندوات ومؤتمرات ثقافية لتأهيل أولياء أمور الأولاد على كيفية التعامل مع أولادهم. 4-إقامة دورات تأهيلية وتدريبية للاختصاصيين لمواكبة تطور العلاجات. 5-توعية الرأي العام حول الاضطرابات السلوكية والجسدية والتنسيق بين الجمعيات والأهالي. -وضع برامج اجتماعية تساعد على دمج الأولاد الأصحاء مع الاولاد المعوقين. 7-تأمين حياة كريمة للشخص المعوق والعمل على تأمين حقوقه في العلم والعمل والحياة الاجتماعية والترفيهية. 9-الاتصال مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والعربين على كلّ جديد بما يخص جميع الحالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مياده محمد الزين ماري خالد عبد الرحمن أماني منجد الحجار وليد علي الحجار زينات عباس حمزه مروا طلال الحجار نغم طلال الحجار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نغم طلال الحجار.