All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2242 24/12/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سايفتي درايف - القيادة الآمنة" "SDA" "SAFETY DRIVE ASSOCIATION مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2242
Date
24/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 81-82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2242 تاريخ 24/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سايفتي درايف - القيادة الآمنة" "SDA" "SAFETY DRIVE ASSOCIATION والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19720 تاريخ 8/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سايفتي درايف - القيادة الآمنة" "SAID SAFETY DRIVE ASSOCIATION" مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 2644 القسم 13 - بناية المارديني - ملك عدنان عبد الله جباعي. غايتها: 1- تعليم وتدريب قيادة السيارات والآليات الاخرى بالطرق الحديثة المعتمدة دوليا، منها على سبيل المثال لا الحصل تعليم القيادة بواسطة آلات المحاكاة (Simulator) قبل الانتقال الى التدريب العملي. 2- تنظيم ندوات تثقيفية ومؤتمرات هادفة الى الزامية تعليم القيادة بالطرق القانونية الصحيحة التي تنسجم مع مبادىء السلامة العامة، آداب القيادة وقانون السير للحد من الحوادث. 3- تبادل الخبرات مع الجمعيات العاملة في هذا المجال وكل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق اهدافها لا سيما المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص. 4- اصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية تبين المخاطر الناتجة عن السرعة في القيادة وعدم التقيد بقانون السير. 5- توطيد التعارف والتعاون والمودة بين الاعضاء. 6- التفاعل مع المؤسسات الانسانية والثقافية وتقديم المساعدة عند الحاجة بالوسائل المتاحة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: - عدنان عبد الله جباعي - حسن حيدر رضا - جرجي الياس زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان عبد الله جباعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود