All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 05/01/2011

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الصوانه الانمائية" مركزها: الصوانه - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
05/01/2011
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 05/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الصوانه الانمائية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10665 تاريخ 23/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الصوانه الانمائية" مركزها: الصوانه-الشارع العام-ملك ابراهيم مزنر-قضاء مرجعيون. غايتها:1-إنمائية وتوجيهية. 2-إجتماعية وصحية. 3-ثقافية وتربوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناجي عبد الحسن الامين احمد حسن مزنر مشهور محمد حمادي محمد خليل فتوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد حسن مزنر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بالئحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود