All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2256 28/12/2010

تأسيس جمعية باسم: "فرص FORAS" مركزها: مجدليا - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2256
Date
28/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 82-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2256 تاريخ 28/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "فرص FORAS" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19066 تاريخ 29/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "فرص FORAS" مركزها: مجدليا - علما - ملك مؤسسة رينيه معوض - قضاء زغرتا. مجموعة الخدمات: نشأت فكرة تأسيس "فرص" في وقت يتجه فيه الشباب المتخرجون حديثا الموهوبون في لبنان الى السفر خارج البلاد سعيا وراء الوظائف، وفي وقت يجد فيه ارباب العمل صعوبة في العثور على موارد بشرية والحفاظ عليها. تقدم في برنامج "فرص" مجموعة متكاملة من الحلول وخدمات االتوظيف في مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية تكمن مهمتها في تمكين الباحثين عن العمل وتزويده بالادوات والمعلومات المناسبة للعثور علت فرص عمل مثالية لهم، من خلال تحديد افضل شخص (اشخاص) متوفر (متوفرين) ليتناسبوا مع الوصف الوظيفي المحدد من جانب رب العمل (ارباب العمل) بالاعتماد على قاعدة البيانات الواسعة التي تملكها حول الموارد البشرية، ومن خلال البحث عن الشواغر بالاعتماد على شبكتها الخاصة بالاتصالات والشركات. تتميز الجمعية، في برنامج "فرص" بسبب الخدمات الفريدة والمصممة وفقا للاشخاص والتي تقدمها لطالبي الوظيفة وارباب العمل، وكلها خدمات مجانية. 1- يلتزم برنامج "فرص" بمساعدة طالبي الوظيفة في النقاط التالية: - كتابة السيرة الذاتية. - التحضير لمقابلة العمل. - الارشاد. - التدريب. - التدريب داخل المؤسسات. 2- في الوقت ذاته، يعمل برنامج "فرص" على ضمان تطابق طالب الوظيفة المناسب مع المتطلبات التي يرغبها صاحب العمل، من اجل كسب ثقته، فيما يتعلق بالتعاون المستمر على المدى الطويل. يقضي دورنا بإجراء ما يلي: - التحري. - الفحص. - اجراء التحضيرات السابقة للمقابلات. - التقييم. - المتابعة. يقوم بهذه العملية موظفون من ذوي المهارات العالية في برنامج "فرص" من اجل ضمان افضل ملاءمة بين الوظائف الشاغرة والمؤهلات المحترفة, وبالتالي تأمين مرشحين للوظائف ذات مؤهلات عالية وتحقيق النتائج العملية التي ترجوها الشركات. - خطة العمل: 1- تحسين قاعدة البيانات الضخمة والموجودة لدينا من الباحثين عن عمل، والتي تتزايد كل يوم، وجعلها مفتاحا هاما لتجاحها، لذلك فهي بحاجة الى: - تحديث البيانات الموجودة. - انشاء وتوحيد قاعدة جديدة لجمع السيرات الذاتية، ودمج القديمة والحديثة منها في نظام تعبئة خاص. - ينبغي تنظيم هذا النظام وفقا للفئات التالية: - المجال. - المستوى التعليمي. - الخبرة. - مكان العمل المفضل. - المهارات واللغات والكمبيوتر. عند تنفيذ هذا النام سيستغرق تحديد افضل المرشحين للوظيفة وقتا اقل، مما يمنحها المزيد من الوقت لاستخدامه بشكل افضل من اجل تطوير الاتصالات لايجاد فرص جديدة. 2- بناء شبكة واسعة من العلاقات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص مثل المصارف، والشركات الصناعية، وشركات التأمين، والمنظمات غير الحكومية، وشركات المشروبات والمواد الغذائية، وشركات توزيع السلع الاستهلاكية، وشركات البيع بالتجزئة، وشركات التكنولوجيا المعلوماتية، ومراكز التسوق، ووسائل الاعلام، الخ... التي تقوم بالتوظيف حاليا او في المستقبل. كما والحفاظ على علاقة قوية مع مديري الموارد البشرية، في كل مؤسسة، ما يمكنها من او تكون اول العارفين بأي وظيفة شاغرة جديدة، من اجل ارسال افضل مرشحينا المتاحين للوظائف، والقيام بالمتابعة المناسبة لمنحهم افضل الحظوظ خلال المقابلات وعمليةالاختيار. - أدوات التسويق: بعد اختيار مجموعات الهدف ومعرفة خصائصها، تطرح فيما يلي قائمة من ادوات التسويق التي هي بصدد استخدامها للوصول الى جمهورها الهدف بأفضل طريقة: - بطاقات عمل. - الكتيبات، بما في ذلك رسالة التقديم. - الموقع الالكتروني، لتقديم الطلبات عبر الانترنت، وتحديث السيرة الذاتية، واعلانات اصحاب العمل للوظائف الشاغرة. - الاعلانات على الموقع الالكتروني. - المشاركة في منتديات الشباب والباحثين عن العمل. - الرسائل الالكترونية للشركات لعرض انجازات جديدة، وشهادات حية وكفاءات جديدة.... - المعارض السنوية. - توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "فرص" وشركات القطاع الخاص من اجل اقامة التدريب وبناء القدرات. اهداف الجمعية: 1- تخطط كجزء من مهام برنامج "فرص" لتزويد الباحثين عن عمل بمجموعة تفاعلية من البرامج الالكترونية والمحترفة الآيلة الى بناء القدرات وتعزيزها بالتعاون مع ومشاركة اكاديميين دوليين ومحليين، ومهنيين, ومراكز ثقافية ومراكز تدريبية من شأنها ان تساعدها وتمكنها من تنظيم: - دورات تدريبية في اللغات. - دورات تدريبية في الكمبيوتر. - دورات لبناء مهارات التواصل الاساسية، والشخصية وبين الافراد. - ورشات عمل. - برامج استشارية. - محاضرات. - دورات لبناء القدرات. صممت هذه البرامج التدريبية لتتطابق مع حاجات مهارات طالبي الوظيفة، بهدف ضمان تهيئتهم للاداء الجيد خلال عملية الاختيار، وفي وقت لاحق للاداء الجيد في العمل اليومي. 2- يخطط برنامج "فرص" في مرحلة لاحقة، لتنظيم برنامج يشمل عروضا ومحاضرات للطلاب في المرحلة الثانوية، لتعليمهم عن الفرص في عالم العمل على يد محترفين، من اجل تمكين الطلاب من اتخاذ الخيارات الصحيحة في تخصصهم. 3- كما يخطط هذا البرنامج لفتح مساحة للموارد من شأنها تأمين مطبوعات ومعلومات الكترونية، مثل المنشورات، والكتب، وشرائط فيديو، واقراص مدمجة وهذه المساحة مفيدة لكل من الطلاب وطالبي الوظيفة لمساعدتهم على اتخاذ خياراتهم التعليمية والمهنية. 4- في برنامج "فرص" انه ينبغي تطوير وتعزيز عملية التجارة الالكترونية بين الشركات والشركات الاخرى من اجل تشبيك المغتربين اللبنانيين في جميع انحاء العالم مع مقدمي الخدمات المحليين (مصممي الغرافيك، وخبراء التكنولوجيا المعلوماتية، ومهندسين، وحرفيين،...) سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص او كانوا شركات صغرة ومتوسطة الحجم، فيكون المكسب للطرفين معا، بحيث ينمكن مزودو الخدمات المحليون من الاستعانة بخدمات خارجية ذات جودة عالية وسريعة وفعالة من حيث التكلفة لتقديمها لشركات او اصحاب عمل لبنانيين يعملون في الخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الوزيرة السابقة نائلة نجيب رينه معوض - طوني بدوي شديد - نصري كميل معوض - فادي ميلاد معوض - وني طلال يونس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الوزيرة السابقة نائلة نجيب رينه معوض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود