All legislation

علم وخبر Notice of association No. 16 05/01/2011

تأسيس جمعية باسم:"جمعية ابتسامة" "Smile Foundation" "Fondation Sourire" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
16
Date
05/01/2011
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 109-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 16 تاريخ 05/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية ابتسامة" "Smile Foundation "Fondation Sourire"والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21397 تاريخ 6/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - 135 شارع ساقية الجنزير - منطقة عين التينة - بناية جاد - الطابق الأرضي.

غايتها:

- تهدف جمعية إبتسامة الى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى في المستشفيات والتخفيف من وطأة المرض عليهم وذلك عن طريق نشاطات ترفيهية يقوم بها مهرجو برنامج "إبتسامة" المختصون والمتدربون على العمل بالمستشفيات خلال زيارتهم للأطفال الموجودين فيها بوتيرة أسبوعية. وتهدف جمعية إبتسامة الى:

1 - العمل على تقديم الخدمات المساندة للعلاج الطبي للأطفال المرضى من خلال مقاربات إيجابية تعتمد الابتسامة والضحك والتفاعل الترفيهي مع الأطفال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة.

2 - مساعدة الاطفال المرضى والتخفيف عنهم ومحاولة محو الآثار السلبية النفسية الطويلة المدى والأزمات التي تنتج عن مرضهم وإقامتهم في المستشفى وترك أثر إيجابي على الأطفال المرضى وعائلاتهم وترفيههم عن حالتهم الصحية.

3 - تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي وتسلية الأطفال المرضى في فترة نقاهتهم في المستشفى والمساهمة الايجابية في تعافيهم.

4 - التعاون مع الفريق الصحي العامل في المستشفى وتقديم الدعم والمساندة الممكنين في التعامل مع حالات الأطفال المرضية.

5 - التعاون مع جمعيات أهلية وكيانات حكومية وغير حكومية وهيئات طبية وصحية واستشفائية وشركات أدوية علاجية وشركات تجارية ومؤسسات القطاع الخاص وفنانين تمثيليين ومهرجين وكل أصحاب العلاقة الذين بإمكانهم دعم وإنجاح برنامج "إبتسامة" ماديا ومعنويا للوصول الى الاطفال المرضى بالمستشفيات في لبنان وخارجه.

6 - التعاون مع جهات بإمكانها ادارة أو تنفيذ برنامج "إبتسامة" في نطاق عملها الجغرافي في لبنان وخارجه مع وكل من يبدي رغبة في دعم جمعية إبتسامة لتحقيق أهدافها في الوصول الى الأطفال المرضى بالمستشفيات من خلال برامج عمل وصيغ تتوافق عليه الأطراف المشاركة.

7 - التعاون مع مؤسسات أو هيئات مؤهلة ومرخص لها في بلدانها بغرض نشر فكرة ونشاط جمعية إبتسامة خارج لبنان.

8 - إنشاء شبكة خارج لبنان تشكل مظلة تضم الهيئات والجمعيات الراغبة بتنفيذ برنامج "إبتسامة" في نطاق عملها الجغرافي الوطني على ان تستوفي هذه الجمعيات والهيئات الشروط وتمتلك المؤهلات اللازمة لتنفيذ برنامج "إبتسامة" وفقا المعايير التي تضعها جمعية إبتسامة.

9 - التوجه الى المجتمع وإشراكه في دعم رسالة وأهداف جمعية إبتسامة ودعوته الى التبرع المالي والعيني ورعاية نشاط جمعية لإبتسامة في لبنان وخارجه لتشمل دون حصر الافراد والمؤسسات والشركات لا سيما الطبية منها والقيام بنشاطات اجتماعية وترفيهية وثقافية من أجل ذلك الدعم المادي والمعنوي.

10- ابتكار خطط استراتيجية متعلقة باستمرار برنامج "إبتسامة" وتطويره وبالتحديد من خلال العمل مع منفذي برنامج "إبتسامة" على الجوانب التالية:

أ - الاستراتيجية (المهمة والرؤيا).

ب - الأهداف (الأغراض والغايات).

ج - السياسة المالية (جمع التبرعات، الاشراف على الميزانية).

د - الاشراف على تنفيذ البرنامج (قواعد التنفيذ، قواعد السلوك، سياسة الرعاية المالية).

هـ- التسويق (الموقع الالكتروني، الاعلام،العلاقات العامة، التواصل).

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: رلى الياس سابا علي احمد مهنا زينه كامل مهنا كمال جونيور كمال شحاته .

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد مهنا.

"جمعية إبتسامة" "Smile Foundation" "Fondation Sourire" .

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 مانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود