ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 1/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 21/4/1998 وتعديله برقم 975 تاريخ 19/6/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله للاعمال الخيرية الثقافية" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21822 تاريخ 10/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله للاعمال الخيرية الثقافية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 21/4/1998 وتعديله برقم 975 تاريخ 19/6/2010 واصبحت على النحو التالي: اسمها: "مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله الخيرية الثقافية". بدلا من: "مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله للاعمال الخيرية الثقافية".
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود